أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الثانية في القضية.
أقوال الضحية الثانية بواقعة مصعد مترو أنفاق العباسية
س : ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟
ج : كنت بركب ومروحه
س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: كان معايا زميلتي وتعرضت لنفس الموقف و باقي زمايلي في المعسكر بس محدش فيهم شاف الواقعة
س: ما هي ظروف تقابلك مع المتهم ؟
ج:احنا كنا راجعين من المعسکر و مروحين و كنا في محطة مترو العباسية بنركب وكان معانا شنط كثير فركبنا الاسانسير بتاع المحطة وساعتها شوفت الأمن بتاع الأسانسير
س: صف لنا تحديدا موقع المتهم تجاهك؟
ج هو كان ورايا و انا قدامه
س: وما هي الأفعال المادية التي كالها لك المتهم انذاك؟
ج هو لمس مواطن عفتي
س: وكيف وقفتي ان المتهم هو القائم بملامسة جسدك رغم زحام المصعد؟
ج لانه هو الوحيد الى كان واقف ورايا وحوالينا شنط و انا شوفته و كمان هو قعد يعتذر لنا كتير فمفيش غيره
س: وما مدي قيام المتهم بملامسة جسدك؟
ج هو لمس مواطن عفتي مرة واحدة
س: وماهي تلك المواضع؟
ج هو حط ايده في موضع حساس من أسفل
س وهل قام المتهم بتجريدك من ملابسك اثناء وضع يده بداخلك من الخلف؟
ج: لا
س: وما مدي تعمد المتهم بقيامه بتلك الأفعال ؟
ج هو كان قاصد لانه لمسني و برضو عمل كده مع صاحبتي وكان قاصد أكيد والدليل أنه أعتذر
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".