قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

احترس غرامة 30 ألف جنيه في هذه الحالة.. تفاصيل تعديلات قانون المرور

قانون المرور
قانون المرور

يبحث الكثيرون عن تعديلات قانون المرور الجديدة ، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية الخطيرة، وزيادة إجراءات الردع العام، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة، وتحسين مستوى السلامة المرورية على مستوى الجمهورية.
 

الحركة المرورية


 

ضبط المركبات غير المرخصة وتحصيل الضرائب بأثر رجعي

نص التعديل على المادة (54/ فقرة أولى) بحيث يتم في حالة تسيير أي مركبة على الطريق دون ترخيص، أو بعد انقضاء المواعيد المحددة قانونًا دون تجديد الترخيص، ضبط المركبة إداريًا، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شراء المركبة أو من تاريخ إدخالها البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال.

كما تُستحق ضريبة إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة السنوية، اعتبارًا من تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

غرامات مشددة لمخالفة المسار والسرعات المقررة

وتنص المادة (70 مكرر فقرة ثانية) بعد التعديل على معاقبة قائد أي مركبة يخالف مسار السير أو يتجاوز السرعة المحددة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في إطار مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة على الطرق السريعة.
 

المرور

تغليظ عقوبات تلويث الطرق والإزعاج المروري

وفقًا لنص المادة (72 مكرر 2) بعد التعديل، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات أو مواد بناء، أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية أو روائح كريهة.

كما تشمل العقوبة المركبات التي تتطاير أو تسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو التي تشكل خطرًا أو إيذاء لمستخدمي الطريق، أو في حال عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، وإذا تكررت للمرة الثالثة خلال سنة، تُضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.

الحبس والغرامة لقيادة مركبات دون ترخيص أو التلاعب باللوحات

نصت المادة (74 مكرر 2) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو بعد انتهاء الترخيص، أو من يضع لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو يغير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية، أو يخفيها بأي وسيلة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة حال العود خلال سنة من الحكم النهائي، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس.

كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات حال ثبوت علمه بالمخالفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات المحكوم بها.

عقوبة قيادة المركبة دون رخصة قيادة

وتنص المادة (74 مكرر 4) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف أحكام المادة (42) من القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة.

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه لمخالفات الطرق السريعة

كما نصت المادة (74 مكرر 5) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من الحكم النهائي.

تتعلق  المادة (64 مكرر) بـ المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المركبات والركاب، مثل القيادة بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، والتفحيط، أو القيادة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى بكثير (أكثر من 30-50 كم/س)، والتسبب في حوادث جسيمة، وعدم إثبات بيانات صحيحة في طلبات الترخيص
 

تشديد العقوبات على تجاوز السرعة وتعطيل المرور

ونصت المادة (75) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة نقل سريع بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر، أو يقود مركبة خالية من الفرامل أو بفرامل غير صالحة، أو يتعمد إثبات بيانات غير صحيحة، أو يتعمد تعطيل حركة المرور، أو يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية عمله، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.


وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة، وإذا تكررت للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.