قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات

حكم الصيام بدلا عن الميت
حكم الصيام بدلا عن الميت

يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الصيام بدلا عن الميت، خاصة إذا توفي وعليه أيام من رمضان لم يقضها أو كان قد نذر صياما ولم يتمكن من الوفاء بالنذر، ومع اقتراب أول أيام شهر رمضان 2026 تكثر الأسئلة الفقهية حول الصيام. 

وفي إطار توضيح أحكام الشرع، بيّنت دار الإفتاء أن الصيام عن المتوفى له حالات مختلفة يترتب عليها اختلاف الحكم، مشيرة إلى أن قضاء الصيام عنه جائز في بعض الصور، وفقًا لما ورد في السنة النبوية وأقوال جمهور الفقهاء، مع بيان الضوابط الشرعية لكل حالة.

حكم الصيام بدلا عن الميت

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الصيام بدلا عن الميت فيه 3 أقوال:

  1. الأول: لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام. 
  2. والثاني: يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت.
  3. ومن العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.

حكم إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء

وفي سياق آخر، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها. 

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى عبير موقعها الرسمي، أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.

وتابعت دار الإفتاء حول كيفية إهداء الثواب إلى الأحياء، بأن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.

ما هو حكم إهداء ثواب الصيام إلى الأموات أو الأحياء ؟

واستدلت دار الإفتاء في حكمها على إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء بما قاله الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو صلَّى، أو تصدَّق، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 63، ط. دار الكتاب الإسلامي): [من صام أو صلى أو تصدَّق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في "البدائع"، وبهذا عُلِم أنَّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامه] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 243، ط. دار الفكر): [للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها. كذا في "الهداية"، بل في زكاة "التتارخانية" عن "المحيط": الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ، هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال أيضًا (2/ 595) -في إهداء ثواب الأعمال للغير تعليقًا على قول الماتن: "الأصل أنَّ كلَّ من أتى بعبادةٍ ما؛ له جعْل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"-: [قوله: (بعبادةٍ ما) أي: سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقةً أو قراءةً أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر] اهـ.

وقال الإمام الحجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 236، ط. دار المعرفة): [وكلُّ قربةٍ فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلمٍ حيٍّ أو ميت جاز ونَفَعَه؛ لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطوعٍ، وواجب تَدْخُلُهُ النيابة: كحج ونحوه، أو لا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دَين وصوم وكذا قراءة وغيرها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 385، ط. عالم الكتب): [(وكلُّ قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل) ثوابها (له، ولو جهله) أي: الثواب (الجاعل)؛ لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار، وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعًا، وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره للأخبار] اهـ.

وقال العلامة الرُّحَيْبَاني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية -فلا اعتبار باللفظ- ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة؛ كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة؛ (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.