تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لكافة الجرائم التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها اختلاس أو إخفاء أو إتلاف الأوراق والبيانات الخاصة بالانتخاب أو الاستفتاء، بما يضمن حماية إرادة الناخبين وسلامة الإجراءات.
ونصت المادة (63) من القانون على معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، بقصد تغيير الحقيقة في النتيجة أو تعطيل العملية أو استدعاء إعادتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
كما شددت المادة (61) العقوبة على استخدام وسائل الترويع أو التخويف للتأثير على سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن سنتين في حال عدم تحقق الغرض، بينما ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا تحقق المقصود.
ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق السياسية للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التأثير غير المشروع على نتائج الاستحقاقات الدستورية.

