أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال عن أقل عدد ينطبق عليه حكم صلاة الجماعة، وهل تصح الجماعة من شخصين فقط أم لا.
أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن صلاة الجماعة تنعقد من فردين فقط، إمام ومأموم، فإذا صلى شخص ومعه شخص آخر فقد تحققت الجماعة وحصلا معًا على ثواب صلاة الجماعة.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ثواب صلاة الجماعة يزيد على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل يتحقق بمجرد وجود إمام ومأموم، حتى لو كان العدد اثنين فقط.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التطبيق العملي لذلك واسع وبسيط، فيجوز أن يصلي الرجل مع صديقه، أو مع زوجته، أو مع أخيه، أو مع أمه، أو حتى مع ابنته، فيكون أحدهما إمامًا والآخر مأمومًا، وتنعقد بهما صلاة الجماعة صحيحة شرعًا وينالان أجرها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الحكم خاص بالصلوات الخمس المفروضة، أما صلاة الجمعة فلها أحكام خاصة تتعلق بعدد من تنعقد بهم، وهي تختلف عن حكم صلاة الجماعة في الصلوات اليومية، مؤكدًا أهمية الحرص على الجماعة لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.


