قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات إستهدفت جرائم حجب السجائر عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المحدد.
أسفرت جهود تلك الحملات خلال الشهر الماضى عن ضبط (10282) قضية متنوعة بمضبوطات بلغت (548138 عبوة سجائر – 62136 قطعة سجائر إلكترونية، ومستلزمات – 48,291 طن تبغ).
وجاءت المضبوطات على النحو التالى ضبط قضية حجب وإحتكار ، بمضبوطات (13,500 عبوة سجائر– 10500 قطعة مستلزمات شيشة)، وضبط (10055) قضية بيع بأزيد من السعر ، بمضبوطات (117019 عبوة سجائر)، وضبط (226) قضية مجهولة المصدر ، بمضبوطات (417619 عبوة سجائر – 51636 قطعة سجائر إلكترونية – 48,291 طن تبغ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.



