يلزم الدستور المصري بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب للمرأة، في إطار دعم مشاركتها في الحياة السياسية وتعزيز تمثيلها داخل السلطة التشريعية، وهو ما يتكامل مع الصلاحيات التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية في تعيين نسبة من أعضاء المجلس لضمان التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي.
وفي هذا السياق، لعبت قرارات التعيين الرئاسية دورًا محوريًا في دعم الحضور النسائي داخل برلمان 2026، حيث أضافت التعيينات الأخيرة 14 سيدة جديدة إلى قوام مجلس النواب، بما عزز نسبة تمثيل المرأة فوق الحد الدستوري المقرر.
14 سيدة بالتعيين الرئاسي
وينظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب آليات وضوابط التعيين، إذ نصت المادة (27) على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وهو ما فتح الباب دستوريًا وقانونيًا لضمان تمثيل أكبر للسيدات داخل البرلمان بقرار جمهوري.
وبناءً على ذلك، وبعد صدور قرارات التعيين، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 26.8%، بإجمالي 160 مقعدًا، موزعة كالتالي:
142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.
تمثيل قائم على الكفاءة والخبرة
ولا تقتصر فلسفة التعيين على استكمال النسبة الدستورية فقط، بل تستهدف أيضًا تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل البرلمان، وذلك استنادًا إلى ترشيحات مقدمة من جهات رسمية مثل المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.
ضوابط صارمة تحكم قرارات التعيين
ووضع القانون مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تنظم قرارات التعيين، لضمان نزاهتها وعدم توظيفها سياسيًا، من أبرزها:
أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
عدم تعيين عدد من الأشخاص من الحزب السياسي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
عدم تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما أكد القانون أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز بينهما في ممارسة العمل البرلماني.
قرارات نافذة وصلاحيات كاملة
وتنص المادة (28) من قانون مجلس النواب على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، ويتمتع الأعضاء المعينون فور صدوره بكامل الصلاحيات البرلمانية أسوة بزملائهم المنتخبين.

