قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الزعم بوفاة أحد قيادات الجماعة داخل محبسه ، وتدهور الحالة الصحية لآخر نتيجة تردى أوضاع الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن المذكورين يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان الرعاية الكاملة أسوة بباقى النزلاء وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والمعيشية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الارهابية من نشر الأكاذيب وترويج الشائعات لإثارة البلبلة والحصول على إستثناءات لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.