نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، القواعد الحاكمة لتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، واضعًا إطارًا تشريعيًا صارمًا لضمان سلامة التعاملات الائتمانية، وحماية القطاع المصرفي من ممارسات الغش والتدليس.
وألزمت المادة (99) من القانون مجالس إدارات البنوك بوضع سياسات واضحة للائتمان، تشمل إجراءات التحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، وصحة البيانات المقدمة، وآليات إتاحة الائتمان والرقابة على استخدامه، مع تحديد السلطات المختصة بمنح الائتمان والموافقة عليه، على أن تُعرض تقارير دورية شاملة على مجلس الإدارة بشأن موقف المحفظة الائتمانية لكل بنك.
معاقبة كل من تعمد ذكر وقائع غير صحيحة
وفي إطار تشديد العقوبات، نصت المادة (230) على معاقبة كل من تعمد ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بيانات جوهرية بقصد الغش في المستندات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي، بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قرر القانون توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على كل من يرتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، فضلًا عن إلزامه بتعويض مانح الائتمان عن الأضرار الناتجة، بما يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح.
ويعكس هذا التنظيم القانوني حرص الدولة على تعزيز الانضباط والشفافية داخل القطاع المصرفي، وحماية أموال البنوك وضمان استقرار النظام المالي.

