قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محظورات على أعضاء مجلس النواب.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع الخطوة التي اتخذها عدد من أعضاء مجلس النواب، بتقديم اعتذارهم الرسمي عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، تأكيدا لأولوية الدور النيابي ودرءا لشبهة تعارض المصالح،  نرصد أبرز المحظورات والالتزامات القانونية المفروضة على أعضاء مجلس النواب

وتقدم النائب الدكتور محمد زكي الوحش (وكيل مجلس النواب)، وكل من السادة النواب محمد أمين الدخميسي، أحمد جابر الشرقاوي، محمد صبحي الخولي، باعتذار رسمي نهائي إلى السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة.

وأكد النواب المشار إليهم بأن هذا الاعتذار جاء انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بقدسية الرسالة النيابية، وإدراكاً منهم بأن عضوية مجلس النواب تفرض على شاغليها التزامات أدبية وأخلاقية تسمو فوق أية اعتبارات أخرى، وحرصاً منهم على أن يظل العمل البرلماني بعيداً عن أي مظنة، ودرءاً لأية شبهة تعارض مصالح قد يظنها البعض.

كما أكدوا حرصهم الكامل أمام الشعب المصري على أداء مهمتهم البرلمانية على أكمل وجه ابتغاء وجه الوطن، متطلعين لمجلس النواب مزيداً من الرفعة والسمو.

محظورات على أعضاء مجلس النواب

ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في الباب الثالث الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء والمحظورات، على مجموعة من القواعد الصارمة التي تكفل نزاهة العضو وسلامة عمله، من بينها:

امتناع العضو عن القيام بأفعال تخالف الدستور أو القانون داخل المجلس أو خارجه.

حظر شراء أو استئجار أموال الدولة أو ممتلكات جهات القانون العام أو شركات القطاع العام بشكل مباشر أو بالواسطة طوال مدة العضوية، كما يمنع تأجير أو بيع أو إبرام عقود مع هذه الجهات، وتُعتبر هذه التصرفات باطلة.

الإفصاح عن الذمة المالية من خلال تقديم إقرار عند بداية العضوية ونهايتها، وكذلك سنويًا، بالإضافة إلى إلزام العضو بالإبلاغ عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته، وتسليمها للخزانة العامة للدولة.

حظر التعيين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة العضوية، باستثناء حالات الترقية أو النقل أو الأحكام القضائية.

عدم قبول عضوية مجالس إدارة أو مراقبة شركات المساهمة أو شركات التوصية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

قيود صارمة على شراء الأسهم أو الحصص في الشركات، حيث يُسمح فقط بالمشاركة في زيادة رأس المال لمشروعات سبق أن ساهم فيها قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق الاستثمار والسندات الحكومية بأسعار عادلة.

حظر الاقتراض أو شراء الأصول بالتقسيط بمزايا غير متوفرة في السوق، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بذلك.