أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تسأل فيه عن حكم ميراث شقة وذهب كانت مملوكة لزوجة والدها الثانية، بعدما توفيت دون أن تُنجب، وهل يحق لأبناء الزوج أن يرثوا هذه الممتلكات أم تؤول إلى أقارب الزوجة.
ما ميراث أبناء الزوج من ممتلكات زوجة أبيهم بعد وفاتها؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشقة التي كتبها الأب باسم زوجته الثانية في حياته انتقلت ملكيتها إليها انتقالًا صحيحًا، وبمجرد انتقال الملكية أصبحت الشقة مملوكة للزوجة ملكًا خالصًا، ولم تعد جزءًا من مال الزوج بعد ذلك.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته، سواء كان شبكة الزواج أو هدايا في مناسبات مختلفة، يُعد أيضًا ملكًا خالصًا للزوجة، لأنه قُدم لها في حياتها، ولا يُعتبر من التركة الخاصة بالزوج بعد انتقال الملكية.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن احترام الملكية من القواعد الشرعية المهمة، فمتى انتقلت الملكية في حياة الإنسان انتقل معها الحق الكامل في التصرف والميراث، وبالتالي لا يُنظر إلى أصل المال بعد ذلك، وإنما يُنظر إلى من كان مالكًا له وقت الوفاة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه عند وفاة زوجة الأب دون أن يكون لها أبناء، فإن ميراثها يُوزع على ورثتها الشرعيين من أقاربها هي، كإخوتها أو أعمامها أو غيرهم بحسب الحال، ولا يرث أبناء الزوج شيئًا من هذه الشقة أو الذهب، لأنهم ليسوا من ورثتها الشرعيين، ولا علاقة لهم بتركتها.



