قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تلويح نواب به.. ما شروط صحة الاستجواب؟

مجلس النواب
مجلس النواب

مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث ودور الانعقاد الأول لـ مجلس النواب، لوّح عدد من النواب باستخدام أداة الاستجواب في مواجهة بعض الوزراء، وفي هذا الإطار تقدم النائب محمد فؤاد بالفعل باستجواب رسمي ضد وزير البترول، ما أعاد تسليط الضوء على الضوابط الدستورية واللائحية التي تحكم هذه الأداة الرقابية المهمة.

ويعد الاستجواب من أقوى أدوات الرقابة البرلمانية، إذ يستهدف محاسبة الحكومة سياسيًا عن أدائها، وقد حدّد دستور 2014 واللائحة الداخلية لمجلس النواب شروطًا واضحة لصحة تقديمه ومناقشته.

الدستور يحدد الإطار العام

نصت المادة (130) من الدستور على أن لكل عضو بمجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

وألزمت المادة المجلس بمناقشة الاستجواب بعد مرور سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، مع جواز تقليص المدة في حالات الاستعجال بعد موافقة الحكومة.

اللائحة الداخلية تفصّل الشروط

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الاستجواب بداية من المادة (217)، حيث اشترطت تقديمه كتابةً إلى رئيس المجلس، مع إرفاق مذكرة شارحة تتضمن:

موضوع الاستجواب بصفة عامة.

الوقائع والنقاط الرئيسية محل المساءلة.

الأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب.
وجه المخالفة المنسوب إلى الوزير أو المسؤول.

الأسانيد المؤيدة لما ورد بالاستجواب.

كما حظرت اللائحة أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو أمورًا مخالفة للدستور أو القانون، أو موضوعات لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة شخصية لمقدمه.

قيود على تكرار الاستجواب

وأكدت اللائحة عدم جواز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه خلال ذات دور الانعقاد، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إعادة طرحه.

ويلتزم رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب إلى الحكومة والوزير المختص بشؤون مجلس النواب، مع إخطار العضو مقدم الاستجواب رسميًا بذلك.

مواعيد المناقشة

وأولوية الاستجواب
ووفقًا للمادة (219)، يُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لاستيفائه الشروط، على أن تُحدد جلسة المناقشة بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز مناقشته قبل مرور سبعة أيام إلا في حالات الاستعجال، مع الالتزام بألا تتجاوز مدة الانتظار ستين يومًا.

وتمنح المادة (220) الاستجواب أولوية على باقي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، حيث يبدأ مقدم الاستجواب بشرحه، ثم يرد الوزير المختص، تلي ذلك المناقشة العامة، ويكون للمستجوب أولوية التعقيب.

حق طلب البيانات

كما أجازت المادة (221) لكل نائب طلب أي بيانات لازمة تتعلق بموضوع الاستجواب، على أن يُقدم الطلب كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة بوقت كافٍ، وتلتزم الحكومة بإرسال البيانات قبل موعد المناقشة بـ48 ساعة على الأقل.