نص قانون الطفل على حزمة من الإعفاءات والمزايا المقررة للأطفال ذوي الإعاقة، في إطار تخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة.
ووفقًا للمادة (86) من القانون، تُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكذلك وسائل وأجهزة إنتاجها، إلى جانب وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذي الإعاقة وتأهيله.
وحظر القانون استخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير الغرض المخصص لها، مع توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فضلًا عن المصادرة، حال مخالفة ذلك.
وفي سياق متصل، حدد قانون الطفل الضوابط المنظمة للتبليغ عن المواليد الجدد، حيث نصت المادة (15) على أن يقع واجب التبليغ بالترتيب على والد الطفل حال حضوره، ثم والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية، ثم مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادات، ثم العمدة أو الشيخ. كما أجاز القانون قبول التبليغ ممن حضروا الولادة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد بإصدار شهادات رسمية تثبت واقعة الولادة وتاريخها وبيانات الأم ونوع المولود، سواء داخل المنشآت الصحية أو في الحالات الأخرى بعد توقيع الكشف الطبي، وذلك حال طلبها.
كما كفل القانون للأم، دون الإخلال بالأحكام المنظمة، حق الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر أثر هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (13) من قانون الطفل على معاقبة كل من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
كما ألزم القانون المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بإخطار وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا جاز شطب الاسم من السجل المعد لذلك، مع إتاحة إعادة القيد مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية.

