قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل كشف طبيب النساء نهار رمضان يفسد الصوم ؟ الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد الأطباء العاملين بقسم أمراض النساء والتوليد بشأن حكم توقيع الكشف الطبي على المريضات خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحة صومه أو صوم المريضة.

وأجابت الدار بأن قيام طبيب النساء بالكشف على المرأة المريضة أثناء نهار رمضان لا يؤثر على صيام الطبيب ولا يبطله. 

أما بالنسبة للمريضة، فإن صومها يفسد عند جمهور الفقهاء إذا ترتب على الكشف وصول شيء إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر.

وبيّنت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن هناك قولًا لبعض أهل العلم يرى خلاف ذلك، ويجوز لمن احتاجت من النساء إلى هذا الإجراء أثناء صيامها أن تأخذ به، غير أنه يُستحب لها قضاء هذا اليوم خروجًا من الخلاف الفقهي، مع التأكيد على أن الأفضل – ما أمكن – تأجيل الكشف إلى ما بعد الإفطار.

حكم إهداء ثواب الصيام إلى الأموات أو الأحياء ؟

واستدلت دار الإفتاء في حكمها على إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء بما قاله الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو صلَّى، أو تصدَّق، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 63، ط. دار الكتاب الإسلامي): [من صام أو صلى أو تصدَّق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في "البدائع"، وبهذا عُلِم أنَّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامه] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 243، ط. دار الفكر): [للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها. 

كذا في "الهداية"، بل في زكاة "التتارخانية" عن "المحيط": الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ، هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال أيضًا (2/ 595) -في إهداء ثواب الأعمال للغير تعليقًا على قول الماتن: "الأصل أنَّ كلَّ من أتى بعبادةٍ ما؛ له جعْل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"-: [قوله: (بعبادةٍ ما) أي: سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقةً أو قراءةً أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر] اهـ.