حدد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا لعام 2026، كما حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
زكاة الفطر 35 جنيها للفرد الواحد
وقال مفتي الجمهورية، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟
وفي إطار بيان الأحكام الشرعية وتبسيطها للناس، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم فدية الصيام للشخص غير القادر، موضحة أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصيام، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن فدية الصيام إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر منوهة بأن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرَ الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء.


