قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. رسوم جديدة على التراخيص في المجال الطبي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، مع تخصيص بنود واضحة للأنشطة المرتبطة بالمجال الطبي، بما يشمل حيازة وتداول المصادر الإشعاعية، والموافقات على النقل، إضافة إلى التراخيص الشخصية للعاملين.

حد أقصى 50 ألف جنيه لترخيص المواد المشعة في المجال الطبي

نصت التعديلات، التي أقرتها لجنة الطاقة بمجلس النواب نهائيا، على أن يكون الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنويًا، بينما خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يبلغ 50 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

1000 جنيه كحد أقصى لموافقة نقل المواد المشعة طبيًا

وفيما يتعلق بالموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حدد المشروع الحد الأقصى لرسم الموافقة بخمسة آلاف جنيه، بينما خُفض في المجال الطبي إلى ألف جنيه فقط، بما يسهم في تسهيل إجراءات نقل النظائر والمصادر المستخدمة في التشخيص والعلاج داخل المؤسسات الطبية.

5 آلاف جنيه للتراخيص الشخصية للأطباء والفنيين

كما حددت التعديلات الحد الأقصى لرسم التراخيص الشخصية للأفراد العاملين في الأنشطة الإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنويًا، على أن يكون الحد الأقصى في المجال الطبي خمسة آلاف جنيه سنويًا، وهو ما ينطبق على الأطباء وأخصائيي الأشعة والعاملين في وحدات العلاج الإشعاعي والطب النووي.

موافقات الإفراج الجمركي والاستيراد

وأبقى المشروع على اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المختصة قبل استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي من هذا الحظر، بما يعكس خصوصية القطاع الصحي واحتياجاته.

تنظيم مالي يعزز الرقابة دون الإخلال بالخدمة الصحية

وتأتي هذه الرسوم ضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص، حيث أكدت التعديلات أن الرسوم والمصروفات الإدارية تؤدى عند تقديم طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التجديد، وفقًا للأدوات القانونية المقررة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم بقرار لاحق.