يقدم موقع صدي البلد تفاصيل ملامح تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وذلك بعد أعلان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة في الأول من مارس، وعلى رأس جدول أعماله مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فيما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إعادة صياغة فلسفة التطبيق من خلال تعديل مواد محورية تربط بين انتظام دورات التقدير، وتيسير التزامات الممولين، وتعزيز التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب العقارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والإدارية.
انتظام دورات التقدير
ونصت المادة (4) بعد تعديلها على بدء العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء الفترة السابقة، مع إلزام الجهة المختصة بالشروع في إعادة التقدير قبل نهاية كل دورة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، ضمانًا لعدم حدوث فراغ تشريعي أو إداري في احتساب القيمة الإيجارية السنوية.
إقرار موحد وتحول إلكتروني
كما عدلت المادة (14) لتكتفي بإقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تعدد الإقرارات، مع فتح الباب أمام الإقرار الإلكتروني تدريجيًا وفق ضوابط تضعها المصلحة. وألزمت التعديلات إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية، وشركات المرافق والجهات الحكومية، بتقديم البيانات اللازمة لدعم أعمال الحصر والتقدير.
توسيع حق الطعن
وأجازت المادة (16) الطعن على نتيجة الحصر ذاتها، وليس فقط على التقدير، مع إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، إلى جانب إلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج اللجان، تكريسًا لمبدأ الحياد.
آلية السداد وقرار لجنة الطعن
وعدلت المادة (17) لتصبح الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن، مع التأكيد أن اللجوء للقضاء لا يوقف التحصيل، أسوة بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بما يعزز استقرار المنظومة.
رفع حد الإعفاء ومراعاة البعد الاجتماعي
ورفع المشروع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يراعي معدلات التضخم، مع منح مجلس الوزراء سلطة تعديل حد الإعفاء وفقًا للظروف الاقتصادية.
حالات جديدة لرفع الضريبة تلقائيًا
وأضافت التعديلات حالات لرفع الضريبة عند تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب قوة قاهرة، وأجازت للمنطقة الضريبية المختصة اتخاذ قرار الرفع من تلقاء نفسها دون انتظار طلب من المكلف، مع إسناد الفصل في هذه الطلبات إليها بدلًا من لجان الحصر، على أن يكون قرار لجنة الطعن نهائيًا قبل اللجوء للمحكمة.

