قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون

الحبس
الحبس

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".