نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تردد بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الملف وفق أطر قانونية واضحة تضمن التوازن بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل للمتضررين.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعداد السكاني السابق أشار إلى أن إجمالي الوحدات السكنية والصناعية والخدمية في مصر يقل عن 40 مليون وحدة، لافتًا إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم – سواء سكنية أو تجارية – يبلغ نحو 1.6 مليون وحدة، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي قد يكون أقل مع التعداد الجديد، نتيجة تغييرات شهدها الملف خلال السنوات العشر الماضية، سواء بترك بعض المستأجرين للوحدات بعد اتفاق مع الملاك أو بوفاتهم.
وشدد مدبولي على أن أي متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم يمكنه التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة، موضحًا أن عدد من سجلوا للحصول على وحدات حتى الآن بلغ نحو 70 ألف مواطن فقط.
موعد انتهاء عقود الإيجار السكني
ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي في أغسطس 2032.
وخلال هذه الفترة، يتم تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما أقر القانون زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
غير السكني.. مهلة حتى 2030
بالنسبة لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، سواء للنشاط الإداري أو التجاري أو المهني، حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030.
وتضمنت التعديلات:
زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الطرد الفوري
أكد القانون استمرار سريان حالات الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وعلى رأسها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن أبرزها:
الإضرار بالعين المؤجرة.
الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار.
تغيير النشاط دون إذن المالك.
كما نصت المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة الانتقالية، أو في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض. كما يجوز للمستأجر إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد.
