حدد قانون الخدمة المدنية، عدة شروط قانونية لمحو الجزاءات التأديبية أبرزها الخصم من المرتب للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وطبقا للقانون، تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

