أعلن الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمل في اقتصاد التطبيقات، بهدف حماية آلاف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذين يعملون حاليًا دون عقود رسمية أو تأمينات أو ضمانات قانونية.
وأوضح “الصالحي” في بيان له، أن اقتصاد التطبيقات أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، حيث يعتمد عليه عدد كبير من الشباب كمصدر دخل رئيسي، إلا أن غياب التشريعات المنظمة جعله بيئة غير آمنة، تفتقر لأبسط حقوق العمل، مما يعرض العاملين لمخاطر متعددة، سواء من حيث الاستقرار الوظيفي أو الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين الشركات والعاملين، من خلال إلزام المنصات الرقمية بإبرام عقود عمل رسمية، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، إلى جانب تحديد حد أدنى عادل للأجور، بما يضمن حياة كريمة للعاملين.
وأضاف الدكتور محمد الصالحى أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء صندوق لدعم العاملين في اقتصاد التطبيقات، لمواجهة حالات الطوارئ، فضلًا عن وضع ضوابط تمنع الفصل التعسفي، وتضمن حق العامل في التظلم والحصول على تعويض عادل موضحاً أن الهدف من هذا القانون ليس تقييد الشركات، بل تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي وحماية العنصر البشري، الذي يمثل الركيزة الأساسية لهذا القطاع.
وشدد “الصالحي” على أن الدولة مطالبة بالتحرك السريع لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، مؤكدًا أن ترك هذا القطاع دون تنظيم يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويخلق جيلاً من العاملين بلا حقوق أو ضمانات مؤكداً على أن هذا المشروع يمثل خطوة جادة نحو بناء اقتصاد رقمي عادل ومستدام، يحقق مصلحة الجميع، ويحفظ كرامة الشباب، ويضمن لهم مستقبلًا أكثر أمانًا واستقرارًا.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1): التعريفات
يقصد باقتصاد التطبيقات كل نشاط اقتصادي يتم عبر المنصات الرقمية التي تربط بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، ويُعد “العامل عبر التطبيقات” كل شخص طبيعي يقدم خدمة من خلال هذه المنصات بشكل منتظم.
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنصات الرقمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتي تعتمد على تشغيل أفراد لتقديم خدمات عبر تطبيقاتها.
المادة (3): العلاقة التعاقدية
تلتزم الشركات بإبرام عقود عمل واضحة ومكتوبة مع العاملين، تتضمن الحقوق والواجبات، وآليات الأجر، وساعات العمل، وشروط إنهاء التعاقد.
المادة (4): التأمينات والحماية الاجتماعية
تلتزم الشركات بتسجيل العاملين لديها في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، أو المساهمة في نظام تأميني خاص معتمد من الدولة.
المادة (5): الحد الأدنى للدخل
يتم تحديد حد أدنى عادل لمقابل الخدمات المقدمة عبر التطبيقات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، وفقًا لقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (6): السلامة المهنية
تلتزم الشركات بتوفير وسائل السلامة والحماية للعاملين، خاصة في أنشطة التوصيل والنقل، مع تحمل مسؤولية التعويض في حالات الإصابة أثناء العمل.
المادة (7): حظر الفصل التعسفي
لا يجوز إنهاء التعاقد مع العامل إلا وفق ضوابط قانونية واضحة، مع ضمان حق التظلم والتعويض.
المادة (8): إنشاء صندوق دعم العاملين بالتطبيقات
ينشأ صندوق خاص لدعم العاملين في اقتصاد التطبيقات، يُمول من مساهمات الشركات ونسبة من أرباحها، لتغطية حالات الطوارئ.
المادة (9): الرقابة والعقوبات
تتولى الجهات المختصة الرقابة على تنفيذ هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامات مالية وإجراءات رادعة تصل إلى وقف النشاط.
المادة (10): اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون.