قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحرك رسمي من البرلمان لتغليظ عقوبات التعدي على الأطفال .. وهذا مصير المخالفين

الحبس
الحبس

شهدت الساعات الماضية تقدم النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يستهدف حماية الطفل المصري من أي تعدٍ بدني أو نفسي أو جنسي، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (126) لسنة 2008، وقانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937، في إطار تعزيز الحماية التشريعية للأطفال ومواجهة التحديات المجتمعية المستجدة.

ويأتي هذا التحرك انطلاقا من المسؤولية البرلمانية في سن تشريعات تحمي الأطفال، خاصة في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل خطر متزايد على صغار السن، إلى جانب تفاقم بعض الظواهر السلبية مثل الإدمان وما يصاحبه من مشكلات اجتماعية تؤثر على النشء.

وأوضحت أن إساءة معاملة الأطفال، بمختلف صورها، سواء كانت اعتداءً بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا، تُعد جريمة جسيمة في حق الطفل والمجتمع، مشددة على أن هذه الانتهاكات تترك آثارًا نفسية عميقة قد تلازم الضحية طوال حياته، ما يستدعي تحركًا تشريعيًا حاسمًا لردع مرتكبيها.

العقوبات بالقانون

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".