تضمن قانون الضريبة العقارية، عدة ضوابط واضحة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية، باعتبارها الأساس الذي تحتسب على أساسه الضريبة المستحقة، بما يضمن تحقيق تقدير عادل ومتوازن بين المواطنين.
نصت المادة 4 من القانون ، على أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة.
ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
أوجبت المادة على مصلحة الضرائب العقارية نشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن ستين يومًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تلك المعايير وإجراءات إعادة التقدير بشكل تفصيلي.
وعلى كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3 - العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
4-العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.



