بعد تعديلات قانون الضريبة العقارية، يهتم الكثير بمعرفة الحالات المعفاة من الضريبة العقارية، وهي عدة حالات محددة وفقاً للقانون الذي تم تعديله في مارس الماضي وإقراره رسمياً في مجلس النواب.
رفع حد الإعفاء الضريبى
تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته ( الزوج الزوجه الاولاد القصر ) بما يتماشي مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الإجتماعي في ظل أثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، حيث تم زيادة حد الاعفاء إلي (100 الف جنيه).

كيف تحسب الضريبة العقارية؟
يبرز سؤال كيف تحسب الضريبة العقارية؟ في الوقت الحالي، حيث تصل نسبة سعر الضريبة الموحدة إلى 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد أن يتم خصم نسبة تصل إلى 30 % للمصاريف السكنية، فيما ترتفع النسبة إلى 32% لغير السكني.
وحدد القانون رقم 3 لسنة 2026 ، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و الذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من الحالات التي ترفع فيها الضريبة لمن تسرى علية احكام قانون الضريبة العقارية.
حالات إسقاط الضريبة العقارية
1- الوحدة السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته تعفى من الضريبة، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة، ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الممول وزوجه وأولاده القصر.
2-المشترون لأول مرة معفيون للعقارات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه بشرط ألا تزيد المساحة عن 200 متر مربع.
3-إعفاء الأقارب: تم إقرار إعفاء عقود بيع العقارات بين الأقارب من الدرجة الأولى (الزوجين، الآباء، الأبناء) من ضريبة التصرفات العقارية، ولا يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة.
4-تقادم الضريبة: تسقط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي (5 سنوات) من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب أو علمها بواقعة البيع.
5-تُعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية، بشرط استخدامها في الأغراض التي أُنشئت من أجلها، كما تعفى المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الهادفة للربح.
6-العقارات التجارية غير مشمولة بالإعفاء إلا في حالات مؤقتة (مثل خصم 50٪ للمنشآت الصناعية لعام 2024).
7-إعفاء العقارات الآيلة للسقوط: تم إعفاء العقارات غير القابلة للاستخدام (الآيلة للسقوط) من الضريبة ومقابل التأخير.
8-تتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المستخدمة في أنشطتها، إضافة إلى مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة لبعض الجهات الحكومية الأجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

حالات رفع الضريبة العقارية في القانون
نصت المادة (19 ) من قانون الضرائب العقارية على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (۱۸) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
ونص القانون في المادة (20 ) فقرة أولى على ان : ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك اعتبارا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع .
وحدد القانون في المادة 21 ان تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا.



