نظم القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ضوابط وآليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، إلى جانب وضع إطار زمني واضح لإعادة التقدير الدوري.
ونصت المادة (4) على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، على أن يسري هذا التقدير لمدة خمس سنوات، يتم بعدها تطبيق التقدير الجديد مباشرة.
وألزمت المادة الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
كما أوجبت المادة على مصلحة الضرائب العقارية نشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن ستين يومًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تلك المعايير وإجراءات إعادة التقدير بشكل تفصيلي.
وفيما يتعلق بالتزامات الممولين، أوضحت المادة (14) ضرورة تقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بحسب موقع العقار، وذلك وفق مواعيد محددة. ففي حالة الحصر الخمسي، يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لعملية الحصر، عن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة.
أما في حالات الحصر السنوي، فيلتزم المكلف بتقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة أو الأجزاء التي تمت إضافتها إلى عقارات سبق حصرها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال تحديث آليات التقييم وضمان انتظام عملية إعادة التقدير وفق أسس معلنة وواضحة.



