أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى عائشة من محافظة الغربية، حول حكم الحصول على قرض لشراء شقة سكنية في ظل زيادة قيمة الإيجار، وحاجتها لتأمين مسكن مناسب لها ولأبنائها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن الأصل في مثل هذه الحالات النظر إلى طريقة التمويل، فإذا كان البنك أو شركة وسيطة تقوم بشراء الشقة ثم بيعها للعميلة بنظام التقسيط، فلا حرج في ذلك.
وأشار إلى أنه لا مانع من الشراء بالتقسيط المباشر، سواء من خلال بنك أو شركة، طالما أن المعاملة واضحة ومحددة، ولا تتضمن غررًا أو شروطًا غير منضبطة، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاملات جائز شرعًا.
وأضاف أنه في حال احتياج السائلة واقتراب الأمر من الضرورة، فيجوز لها أن تلجأ إلى الاقتراض بقدر ما تدفع به هذه الضرورة، مع مراعاة القدرة على السداد، حتى لا تُحمّل نفسها ما لا تطيق.
وأكد أن الضابط المهم في هذه المسألة هو تقدير القدرة المالية بدقة، بحيث لا تقترض أكثر مما تستطيع سداده، لأن الدخول في ديون تفوق الإمكانات قد يؤدي إلى مشكلات أكبر، مشددًا على أن مراعاة التوازن في الاقتراض أمر ضروري شرعًا وحياتيًا.

