أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه يقول فيه: "هل المسح على الشراب يقتصر على المرضى وأصحاب الأعذار؟"، قائلًا: المسح على الخفين أو الشراب رخصة شرعية عامة، وليست مرتبطة بالمرض فقط، بل يجوز للمقيم والمسافر، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يومًا وليلة، أي 24 ساعة.
المسح على الشراب
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن المسح على الشراب جائز بشروط، أهمها أن يكون الشراب في حكم الخف، أي سميكًا يمكن المشي عليه، وغير شفاف لا يظهر ما تحته، وأن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو القدم حتى الكعبين، مشيرًا إلى أن الكعبين هما العظمتان البارزتان في جانبي القدم، وليس أسفلها، وبالتالي لا يجوز المسح على الشراب القصير الذي لا يغطي هذه المنطقة.
وأضاف أن من شروط المسح أيضًا أن يُلبس الشراب على طهارة كاملة، بأن يتوضأ الإنسان ويغسل قدميه أولًا ثم يرتديه، وبعد ذلك يجوز له المسح عليه في الوضوء التالي، بشرط ألا يخلعه، فإذا خلعه ثم أعاد لبسه فلا يصح المسح عليه إلا بعد وضوء جديد مع غسل القدمين.
وأكد أن هذه الرخصة من تيسير الشريعة، لكنها مقيدة بالضوابط المذكورة، حتى يكون المسح صحيحًا ومجزئًا.

