قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار، والجداول المرفقة.

يشار إلى أن مشروع القانون تضمن النص على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي.

المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي

وتنص المادة 2 من مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي على: تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي

كما حددت المادة 3 من مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص على: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي:
1. التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها.
2. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.
3. الحد من الآثار المترتبة على  الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.

اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي

كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 بشأن اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، والتي تنص على: يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1-  وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
2-  متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
3- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محليًا وعالميًا، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.

مكافحة الحادث البيولوجي

4- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.
5- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.
6- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.
7-  تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.
8-  إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي، للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

تحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج

9-  إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات ا لأمراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
10-  التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، والتي تساهم بحد كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية والصحية والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الأهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل أداء المركز للمهام المكلف بها، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.
11-  وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي التي يباشرها الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن توحيد الجهود البحثية لكافة الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظًا على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الأنشطة والأبحاث وتطبيقاتها.
12- تحديد المعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية والمتصلة بأنشطة المنشأة، على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار يُنشر في الوقائع المصرية.
13- تحديد الجهات المعتمدة دوليًا ذات الصلة بالأغراض التي تدخل في اختصاص المركز بقرار من مجلس الإدارة.
14-  الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة منظمة للعمل بين الجهات البحثية تتوافق مع التنمية الشاملة وبرامج الدفاع البيولوجي للدولة، وبما يضمن تقنين موضوعات البحث والتطوير والتطبيق في مجال التكنولوجيا البيولوجية، وتحقيق السيطرة البيولوجية للدولة من خلال التعاون المعلوماتي والمعملي مع الجهات البحثية المختصة.

بيانات الحوادث البيولوجية 

15- إصدار تقارير دورية بشأن البيانات المتعلقة بالحوادث البيولوجية والرد على أي استفسارات أو طلبات في ذات الشأن ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية أو تتعارض مع متطلبات الأمن القومي.
16-  إصدار الترخيص للمنشاة، والتصاريح الشخصية للعاملين بها، وتصاريح التعاون م