نشر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إنفوجرافاً توعوياً، بعنوان: “ماذا تعرف عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؟!”، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به المجلس، وحرصه المستمر على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المعرفة بدور المجلس واختصاصاته
وأوضح المجلس من خلال الإنفوجراف، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأشار المجلس إلى أن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم (11) لسنة 2019، حددا المهام والاختصاصات التي يقوم بها المجلس لتحقيق أهدافه، ومن أبرزها: اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم، والمساهمة في وضع ورسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بهم، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوضح المجلس دوره في تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات التنفيذية والخدمية، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية بهدف نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأكد المجلس أنه ليس جهة مقدمة للخدمات، وإنما جهة تنسيقية تعمل مع الجهات والوزارات التنفيذية والخدمية، وتمثل صوت أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في الدولة المصرية.
وأهاب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية والمجهولة وصفحات الأفراد والمجموعات التي تروج للأكاذيب أو المعلومات المضللة تحت مسمى تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه يؤكد أهمية التواصل من خلال الصفحة الرسمية للمجلس، أو عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
عقوبة تزوير حسابات “الفيسبوك”
ونصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.



