أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من فتاة تدعى “جنى”، من محافظة أسيوط، حول حكم وضع المكياج والخروج به، موضحًا الرأي الشرعي والضوابط المنظمة لذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الأربعاء، أن الأصل في الزينة أن تكون للزوج، حيث تتزين المرأة لزوجها دون حرج.
وأضاف أن وضع مستحضرات التجميل خارج المنزل قد يكون جائزًا في بعض الحالات، بشرط أن يكون بشكل خفيف وغير لافت للنظر، ولا يثير انتباه الآخرين، موضحًا أن ذلك يندرج تحت إطار إخفاء بعض العيوب البسيطة فقط.
وأشار إلى أن استخدام المكياج بهدف إخفاء آثار مثل الهالات السوداء أو بعض الحبوب لا مانع منه إذا كان في الحدود البسيطة، دون مبالغة أو زينة ظاهرة، مؤكدًا أن تجاوز هذا الحد قد يخرج الأمر عن الضوابط الشرعية.
وأكد أن المعايير الأساسية في هذا الأمر تقوم على البساطة وعدم لفت الأنظار، مشددًا على أن الالتزام بهذه الضوابط يحقق التوازن بين الزينة المباحة والحفاظ على القيم العامة للمجتمع.
هل يرث الابن المفقود؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من سيدة، حول كيفية توزيع تركة زوجها المتوفى، في ظل وجود ابن مفقود انقطعت أخباره منذ سنوات، موضحًا الحكم الشرعي والإجراء القانوني في مثل هذه الحالات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الغائب الذي انقطعت أخباره لا يجوز اعتباره متوفيا إلا بصدور حكم قضائي، مشيرًا إلى أن القضاء لا يحكم بوفاته بشكل مباشر، وإنما يصدر حكمًا "باعتباره ميتًا" بعد إجراءات وتحريات قانونية.



