نجحت الأجهزة الأمنية في القاء القبض على أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لممارسة أعمال الفجور.
و بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة في القانون
ونستعرض في سياق التقرير الاتي، عقوبة الترويج للمارسة الفجور في القانون.
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

