قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد واقعة الإجبار على الزواج.. كيف يواجه القانون زواج القاصرات؟

الحبس
الحبس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام والدها بالتواصل مع وسيط للزواج والتعرف على عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" وإجبارها على الزواج من أحدهم مقابل مبالغ مالية بالغربية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 / الجارى تبلغ لمركز شرطة بسيون بالغربية من (صاحبة الحساب – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من والدها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لإجبارها على الزواج من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ورفضها ذلك لكبر سنه ، وبسؤال والدها أيد ذلك ، وأقر بإتفاقه مع زوج عمتها وآخر للتوسط بينهما وبين الشخص المشار إليه لإتمام تلك الزيجة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية .

وضع القانون عقوبات مشددة لكل من يشارك في تزويج طفل أو طفلة دون السن القانونية.

عقوبة زواج القاصرات في القانون

نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"،

و نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".