قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط؟.. الحكم الشرعي وضوابط البيع بالأجل

شراء سيارة بالتقسيط
شراء سيارة بالتقسيط

يتساءل كثيرون عن حكم شراء سيارة بالتقسيط فهي من أكثر المعاملات المالية انتشارا في الوقت الحالي، وهو ما يدفع عددا كبيرا من الناس للتساؤل عن هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط؟ وما حكم الزيادة في السعر عند البيع بالأجل، وهل يعد ذلك من الربا أم إنه بيع جائز شرعا؟ وفي السطور التالية نعرض الحكم الشرعي وفق ما قررته دار الإفتاء المصرية.

حكم شراء سيارة بالتقسيط

بحث كثير من راغبي شراء السيارات عن حكم تقسيط السيارات في الإسلام، والفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي، وضوابط البيع بالأجل وقد وضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي.

ففي البداية أكدت دار الإفتاء أن شراء السيارة بالتقسيط بثمن إجمالي محدد ومدة سداد معلومة قد تم الاتفاق عليهما بشكل تام في مجلس العقد هو معاملة جائزة شرعًا وتقع صحيحة، ولا تدخل في النهي عن "بيعتين في بيعة".

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن شراء سيارة بالتقسيط يكون المشتري قد اختار ثمن التقسيط وجرى العقد عليه قبل التفرق، ولم يشترط البائع عليه أن يبيعه شيئًا أو يقرضه مالًا لإتمام البيع له.

هل البيع بالتقسيط يدخل في الربا؟

وكانت دار الإفتاء أجابت عن سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فأنا أعمل في شركة تبيع السلع الاستهلاكية للعملاء بنظام الدفع الفوري لكامل الثمن، أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثَّمن الأصلي للسلعة بحسب فترة السداد، وقد أخبرنا بعض الناس بأنَّ هذا حرامٌ وربا، فنرجو بيان الحكم الشرعي.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.

وذكرت دار الإفتاء أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.

وأوضحت أن البيع والشراء مِن عقود المعاوضات التي أباحها الله جلَّ وعَلَا؛ تيسيرًا على العباد، وتسييرًا لمصالحهم، وتلبيةً لاحتياجاتهم في دنياهم، فالمنافعُ متبادلة بين الناس، والمعاوضة الحاصلة في عقد البيع والشراء خير وسيلةٍ لتحصيل تلك المنافع من غير غبنٍ أو تغرير بأصحابها، فيحصل الرضا والنفع للطرفين المتعاقدين.

وأضافت أن البيع بنظام التقسيط مع زيادة معلومةٍ على الثَّمن الأصلي للسلعةِ بحسب فترة سداد يتراضى عليها البائع والمشتري عند العقد يختلف في جوهره وحكمه عن المعاملات الربويَّة المحرَّمة؛ فإنَّ الزيادة فيه إنما هي زيادةٌ في ثمن السلعةِ، كما أنها تثبت عند التعاقد والشراء، وليست طارئة على العقد بعد العُسر أو التأخر في السداد.

وذكرت دار الإفتاء أن المقرَّر عند جمهور الفقهاء في البيع بثمنٍ مؤجَّلٍ أنَّ الأجل له قسطٌ مِن الثَّمن؛ إذ يزاد الثَّمن في حال السَّداد بالتقسيط عنه في حال السَّداد العاجل.