أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية قيام شركتين "غير مرخصتين" لإلحاق العمالة بالخارج، بنطاق محافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهما على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.



