قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من هيئة الرقابة المالية ضد صفحة على "الفيسبوك".. وهذه عقوبة الجريمة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقيامها بنشر وتداول محتوى يتضمن ادعاءات تمس الهيئة وقياداتها وتنطوي على أخبار كاذبة وسب وقذف.

كما تلقى شكوى من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بشأن استضافة برنامج "100 فل وصحة" المذاع على قناة "الشمس"، أشخاصًا مناهضين لمهنة العلاج الطبيعي، ممن لا يملكون الشهادات العلمية التي تؤهلهم للظهور الإعلامي والتحدث في هذا الشأن.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكويين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.