أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية التسوية بين الأبناء في الهبة حال حياة الإنسان، مؤكدة أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يهب جزءًا من ماله في حياته لأولاده، مع بيان الحكم الشرعي المتعلق بالتسوية بينهم عند الهبة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأصل أن يسوي الإنسان بين أولاده في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء، موضحة أن التسوية بين الأبناء في هذه الحالة تتحقق بأكثر من صورة معتبرة عند الفقهاء.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء يرى أن التسوية بين الأولاد في الهبة تكون بأن يهب الذكر مثل الأنثى، بحيث يحصل الابن والبنت على القدر نفسه من المال أو الممتلكات التي يهبها الوالد لهم.
وأضافت أن هناك قولًا آخر لجماعة من الفقهاء يرى أن التسوية تكون بأن يهب الإنسان للذكر مثل حظ الأنثيين، أي وفق النسبة التي جعلها الشرع في الميراث بين الذكور والإناث.
الأحكام الشرعية المتعلقة بالهبات والعطايا
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن كلا الرأيين معتبر شرعًا، وأن الإنسان إذا عمل بأيٍّ منهما فلا إثم عليه ولا حرج، باعتبار أن المسألة محل خلاف فقهي بين أهل العلم.
وأكدت دار الإفتاء على أهمية الوعي بالأحكام الشرعية المتعلقة بالهبات والعطايا بين الأبناء، بما يحقق العدل ويجنب أسباب النزاع والخلاف داخل الأسرة.

