أثار توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بعد الرجوع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة، اهتمامًا واسعًا بالتعرف على الضوابط القانونية المنظمة لقطع الأشجار والعقوبات المقررة بحق المخالفين.
ويحدد قانون الموارد المائية والري عددًا من الضوابط الخاصة بالتعامل مع الأشجار والنخيل الموجودة على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع فرض غرامات مالية على من يخالف تلك الضوابط.
غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه للشجرة الواحدة
ونصت المادة 120 من قانون الموارد المائية والري على معاقبة كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زُرعت أو تُزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وبذلك ترتبط قيمة الغرامة بعدد الأشجار أو النخيل التي تم قطعها أو قلعها، وفقًا لما يقرره القانون.
القانون يشترط الحصول على ترخيص
وتنص المادة 9 من قانون الموارد المائية والري على عدم جواز التصرف في الأشجار والنخيل التي زُرعت أو تُزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، سواء بقطعها أو قلعها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة المختصة.
كما أجاز القانون للإدارة المختصة وضع نظام لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك، إلى جانب تحديد أسباب وطرق إزالتها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ضوابط قانونية لحماية الأشجار
وتأتي هذه النصوص في إطار تنظيم التعامل مع الأشجار والنخيل الموجودة على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، بحيث لا تتم إزالتها أو قطعها بصورة عشوائية، وإنما وفق إجراءات وضوابط قانونية محددة.
ويظل تطبيق هذه العقوبات مرتبطًا بنطاق الأشجار والأملاك التي يشملها قانون الموارد المائية والري، وبطبيعة المخالفة والجهة المختصة بإصدار التراخيص.



