قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل على الحامل التي أفطرت في رمضان كفارة أم قضاء فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

كفارة الصيام
كفارة الصيام

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم المرأة الحامل التي صامت بعض أيام شهر رمضان ثم أفطرت بعد منع الطبيبة لها من الصيام.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن صيام رمضان واجب على المسلم القادر، بينما يجوز للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على نفسيهما أو على الجنين أو الطفل، على أن يتم القضاء لاحقًا عند القدرة.

وأكد أن الحالة محل السؤال لا تستوجب الكفارة، وإنما الواجب هو قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر الصحي واستطاعتها الصيام، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فعدة من أيام أخر».

وأضاف أن القضاء يمكن أن يكون متتابعًا أو متفرقًا حسب القدرة والاستطاعة، وليس شرطًا أن يكون في نفس العام، بل يجوز تأجيله إذا استمر العذر إلى رمضان التالي.

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة مكلفة بقضاء ما عليها من رمضان؛ فتحسب عدد الأيام التي لم تصمها وتقضيها قدر استطاعتها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، في إجابته عن هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟ ، قائلا إنه إذا كانت المرأة قد تركت صيام أيام من سنوات عديدة في رمضان وقد صعب عليها القضاء؛ تخرج عن كل يوم كفارة إطعام مسكين واحد.

وأوضح أمين الفتوى أن الزوج غير ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته إلا في حالة واحدة وهي قيامه بالتبرع لإخراج الكفارة بدلًا عنها.