قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الميراث
الميراث

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعي صفحتها على فيسبوك، حول هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.

هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟

وأكدت دار الإفتاء، في بيانها، أن المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فهي من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد.

وأوضحت الإفتاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها تستحق قبل ميراثها جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط. 

وأشارت الإفتاء إلى أن المرأة إذا قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.

حكم اشتراط الزوج عدم توريث زوجته بعد الوفاة

وكان مجمع البحوث الإسلامية، قال إن الزواج سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: أبي سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لا تطالب بالميراث بعد وفاته فهل هذا يجوز؟، أن «اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج، مشيرًا إلى قول الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"».

وأضاف أن الله تعالى قال في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ "، لافتًا إلى قول النبي-صلي الله عليه وسلم-: " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ".

واختتم المجمع جوابه أن الخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل، مشيرًا إلى أن من مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد.