كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها، مشيرًا إلى أن جمهورًا من الفقهاء أجازوا للمرأة عدم تغطية الوجه.
حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، إن للوجه حدودًا معروفة، باعتباره ما يواجه الإنسان، وتتمثل حدوده فيما بين شحمتي الأذنين، ومن منابت الشعر إلى منتهى الذقن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن منطقة الذقن نفسها تُعد من الوجه، وبالتالي تدخل في حكمه، أما المنطقة الواقعة أسفل الذقن، بين الذقن والرقبة، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فهناك من يرى أنها تدخل ضمن العورة التي يجب سترها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء يرون أن هذه المنطقة من الأمور التي يُتسامح فيها، ولا حرج في عدم تغطيتها، موضحًا أن المسألة محل خلاف فقهي معتبر.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يقتضي مراعاة الآراء الفقهية وعدم التشدد فيها، خاصة أن هناك قولًا معتبرًا يرى جواز عدم تغطية المنطقة الواقعة أسفل الذقن.



