الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حكمة جعل نصيب الأخ أكثر من الأخت في الميراث

صدى البلد

قال خالد الجمل الداعية الإسلامي، إن فلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التميـيز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما لحِكَم إلهية ومقاصد ربانية، قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام.

وأوضح «الجمل» في حواره مع «صدى البلد»، أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى، إنما تحكمه ثلاثة معايير: أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب فى الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.

وأضاف: وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعباءها، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائه، بل وتصبح أعباؤها -عادة- مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من جدتها، وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من جدها حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن.

وتابع: وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح!.

وأشار إلى أنه فى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة، واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى، ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» ولم تقل الآية: «يوصيكم الله فى عموم الوارثين».

وبيّن الحكمة فى هذا التفاوت، فى هذه الحالة بالذات بين الأخ وأخته، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى -وهى زوجته- مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر، إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها -زوجها-، فهى مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه فى الميراث، فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب، هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.