لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها

في كثير من الأحيان تقوم المرأة بصيام أيام كانت أفطرتها إما من خلال الولادة أو الرضاعة أو أيام كانت حائضة فيها ما يسمى هذا صيام التطوع.
فقد أجمع علماء الدين على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، موضحين إذا كان زوجها حاضرا معها في البيت وشاهدا، وذلك لما روى في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وقالوا: "فإذا سمح لها زوجها بالصيام هذه الأيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنها تستحب لها أن تصوم تطوعا، خصوصا الأيام التي يستحب صيامها كيوم الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام من وسط الشهر العربي أو أيام 6 البيض أو الـ10 أيام من ذي الحجة أو يوم عرفة ويوم عاشوراء وصيام يوم قبله ويوم بعده، إلا أنها لا ينبغي أن تصوم تطوعا وعليها أيام قضاء من رمضان الماضي".