الدستورية العليا ترفض دعوى بعدم دستورية قانون العقوبات

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بعدم دستورية المادتين ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إدارياً، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة .
وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً هو اختلاس اشياء محجوز عليها إدارياً، ولا يرتبطان بالاخلال بالتزام تعاقدى، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانوناً أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى، وأن النصين المطعون فيهما التزاما جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعاً وصياغة .