قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"هيومن رايتس" تنتقد اتجاه العراق لتخفيف إجراءات عقوبة الإعدام

0|دينا رضوان

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البرلمان العراقي رفض مقترح يهدف إلى السماح لوزير العدل بدلاً من رئيس الجمهورية، بالتصديق على أوامر تنفيذ أحكام الإعدام.
وقد قال وزير العدل حيدر الزاملي، في 15 يونيو 2015 إن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع، إلا أن الإجراءات الجنائية في المحاكم العراقية، بما فيها قضايا الإعدام، تقصر دون المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقد تكرر قبول القضاة لاعترافات تم الإدلاء بها بالإكراه على ما يبدو بدون تحقيق، كما لم يسمحوا للمتهم بالحصول على مستشار قانوني مؤهل. ومن شأن التعديل المقترح لقانون أصول المحاكمات الجزائية أن يضيف إلى القلق المتعلق بكيفية تعامل العراق مع تلك القضايا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر، وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم الدولة الإسلامية بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة، وليس بتشهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب".
ويعمل التعديل المقترح، الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في 16 يونيو 2015، على الاستغناء عن تصديق الرئيس على عمليات الإعدام. ويمكن لوزير العدل بدلاً منه أن يصدق على الأحكام إذا لم يبادر الرئيس، خلال 30 يوماً من صدور حكم بات من محكمة التمييز، إلى التصديق على الحكم أو إصدار قرار باستعمال الرأفة أو العفو، أو تخفيف الحكم.
ويثير نظام العدالة الجنائية في العراق الكثير من الإشكاليات، وبخاصة قانون مكافحة الإرهاب، إذ يفرض القانون الصادر في 2005 عقوبة الإعدام في أفعال غامضة الصياغة وغير مميتة بالضرورة، من قبيل "التهديدات التي تهدف إلى نشر الخوف وسط الناس". كما يحظر دستور العراق استعمال الرأفة أو العفو في قضايا الإرهاب، في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تمنح المحكوم عليه بالإعدام الحق في طلب الرأفة أو العفو أو تخفيف العقوبة في أي وقت.
وقد قام العراق في 2013 بإعدام 177 شخصاً، وهو العدد الأعلى منذ تعليق إدارة الاحتلال الأمريكي لتنفيذ الإعدام في منتصف 2004، وفي 2014 ظل العراق رابع بلدان العالم في عدد عمليات الإعدام، بعد الصين وإيران والسعودية. وفي 15 يوليو 2014 أنشأ العراق موقعاً ثانياً للإعدام في سجن الناصرية، إضافة إلى الموقع القائم في سجن بغداد مشدد الحراسة.
ويفرض القانون العراقي عقوبة الإعدام في 48 جريمة، من بينها الإتجار في البشر وعدة جرائم تبعد كثيراً عن المعيار العالمي الذي يقصر عقوبة الإعدام في البلدان التي تبقي عليها على "أخطر الجرائم". وقد قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتفسير هذا على أنه لا يشمل سوى الجرائم المنطوية على القتل العمد.
ولا تنشر وزارة العدل معلومات تفصيلية عن عقوبة الإعدام، بما في ذلك أية إحصائيات عن الجرائم التي تطبق فيها، إلا أن تقرير الأمم المتحدة لاحظ أن عدد ضحايا الجرائم العنيفة تزايد فعلياً مع تزايد عمليات الإعدام.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف لأن الكرامة المتأصلة في الشخص لا تتفق مع عقوبة الإعدام، إذ تنفرد هذه العقوبة بقسوتها ونهائيتها، كما أنها مبتلاة حتماً وفي كل مكان بالتعسف والتحيز والخطأ.
ويشترط القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه حيثما لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام فإنه يجب ألا تفرض إلا في أخطر الجرائم وبعد تقيد صارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما فيها حق المتهم في محام كفء للدفاع، وافتراض براءته لحين ثبوت الذنب عليه، وعدم إجباره على الاعتراف بالذنب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على العراق التحرك لتقييد عقوبة الإعدام ثم إلغائها، وليس لتسهيل فرضها. ويجب على حكومة العراق منح الأولوية لتقوية نظام العدالة فيه، بدلاً من إرسال المزيد من الأشخاص إلى المشنقة".