"الأسرة" ترفض تنفيذ حكم طلاق صادر من محكمة بريطانية
أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بتذييل حكم تطليق زوجته الصادر من محكمة "سلو البريطانية" فى نوفمبر 2014 بالصيغة التنفيذية.
وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 580 لسنة 2015 أنه تزوج من المدعى عليها بموجب عقد رسمى فى فبراير 2013، وفى نوفمبر 2014 صدر حكم من محكمة أسرة "سلو البريطانية" فى القضية رقم 683 "جى .ال .س" بتطليق زوجته منه، وأكد أن هذا الحكم قد استنفذ كل طرق الطعن وأصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
وأضاف فى دعواه أنه يرغب فى تنفيذ حكم الطلاق بمصر بعد استقراره بها، خاصة أنه صادر من جهة ذات ولاية وليس فيه مايخالف النظام العام والآداب فى مصر، وقدم الزوج إلى هيئة المحكمة صورة من عقد الزواج وحكم الطلاق وترجمة له.
وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها ورأى النيابة قضت برفض الدعوى، وقالت فى أسباب حكمها إن طرفى الدعوى مصرى الجنسية وإن عقد زواجهما انعقد داخل جمهورية مصر العربية، وإن القانون المدنى المصرى قصر التطبيق فى حالتى الطلاق والزواج حال كون أحد طرفى العقد يحمل الجنسية المصرية على القانون المصرى وحده دون ثمة مشاركة من قوانين أخرى.
وأشارت أنه يمتنع على القاضى المصرى تنفيذ حكم الطلاق الصادر من محكمة أجنبية داخل مصر حيث يعد ذلك مخالفا لنص المادة 14 من القانون المدنى المصرى، كما أنه لا يجوز طبقا للمادة 298 من قانون المرافعات المصرى التنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بمفردها بالمنازعة التى صدر فيها الحكم ، وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة وفقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها، مشددة على أنه لاينبغى تنفيذ الحكم الأجنبى حال تعارضه مع النظام العام.أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بتذييل حكم تطليق زوجته الصادر من محكمة "سلو البريطانية" فى نوفمبر 2014 بالصيغة التنفيذية.
وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 580 لسنة 2015 أنه تزوج من المدعى عليها بموجب عقد رسمى فى فبراير 2013، وفى نوفمبر 2014 صدر حكم من محكمة أسرة "سلو البريطانية" فى القضية رقم 683 "جى .ال .س" بتطليق زوجته منه، وأكد أن هذا الحكم قد استنفذ كل طرق الطعن وأصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
وأضاف فى دعواه أنه يرغب فى تنفيذ حكم الطلاق بمصر بعد استقراره بها، خاصة أنه صادر من جهة ذات ولاية وليس فيه مايخالف النظام العام والآداب فى مصر، وقدم الزوج إلى هيئة المحكمة صورة من عقد الزواج وحكم الطلاق وترجمة له.
وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها ورأى النيابة قضت برفض الدعوى، وقالت فى أسباب حكمها إن طرفى الدعوى مصرى الجنسية وإن عقد زواجهما انعقد داخل جمهورية مصر العربية، وإن القانون المدنى المصرى قصر التطبيق فى حالتى الطلاق والزواج حال كون أحد طرفى العقد يحمل الجنسية المصرية على القانون المصرى وحده دون ثمة مشاركة من قوانين أخرى.
وأشارت أنه يمتنع على القاضى المصرى تنفيذ حكم الطلاق الصادر من محكمة أجنبية داخل مصر حيث يعد ذلك مخالفا لنص المادة 14 من القانون المدنى المصرى، كما أنه لا يجوز طبقا للمادة 298 من قانون المرافعات المصرى التنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بمفردها بالمنازعة التى صدر فيها الحكم ، وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة وفقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها، مشددة على أنه لاينبغى تنفيذ الحكم الأجنبى حال تعارضه مع النظام العام.