«البحوث الإسلامية»: المطلقة «الآنسة» ليس لها عدة ورجوعها بعقد جديد
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، يقع الطلاق بائنًا بلا عدة، ولا يمكن للرجل ردها إلى عصمته إلا بعقد زواج جديد،على العكس من الطلاق بعد الدخول.
وأوضح « مجمع البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، مشيرًا إلى أن الطلاق في هذه الحالة لا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول.
وأضاف أن الرجوع لا يكون إلا برضا المرأة، مستدلاً بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.