البحوث الإسلامية توضح القول الفصل في تحديد «الأخوة من الرضاعة»

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الرضاعة تُحرم ما يُحرمه النسب، مشيرة إلى أن القول الفصل في مسألة تحديد الأخوة من الرضاعة، تتمثل في الاجتماع على ثدي واحد، سواء كان في وقت لاحق أو سابق.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز لابن بنتي أن يتزوج ببنت ابني التي رضعت من أمه مع أخيه ؟»، أن الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب، لحديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه.
وأضافت أنه في واقعة السؤال، بناءًا على ما سبق، فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ببنت خاله التي رضعت من أمه؛ لأنها صارت أخته من الرضاع؛ لأن من رضع من امرأة اعتبرت أمًا له من الرضاعة، واعتبر أولادها وبناتها إخوة وأخوات له من الرضاعة، لا فرق في ذلك بين من رضع معه، ومن ولد قبل ذلك أو بعده؛ لأنهم اجتمعوا جميعًا على ثدي واحد.