الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«تشريعية البرلمان» ترفض إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات..صور

صدى البلد

رفضت اللجنة التشريعية مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة ٩٨ من قانون العقوبات، والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة ٩٨ من قانون العقوبات حيث تنص المادة " يعاقب بالحبس مدة ٦ أشهر ولا تتجاوز ٥ سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"،  والمقترح هو حذف هذه الفقرة " و" من المادة ٩٨ من القانون، وأعلن أبوشقة رئيس اللجنة أن هذا التعديل مقدم من الدكتورة آمنة نصير. 

ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير إننا أصبنا بحالة من الحمى أننا ندافع عن الشيء دون علم، ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، مرددة آية "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ موضحة أن الاختلاف إرادة الهية ولكن بضوابطها وأخلاقياتها، ولابد أن يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان ونتعلم أدب الاختلاف الذي هو سر نماء البشرية. 

وأكدت أنه ضد إساءة الأدب مع الدين، ووجهت لومها للأزهر في تعاملها مع اسلام البحيري بحيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته إلى رأيه الصوابظ.

وجاء نص المادة ٧١ من الدستور التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير ورفض تكميم الأفواه، وحذر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصري، أو وقفها أو مصادرتها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية وهي ما تخالفه المادة " و". 

وأشارت إلى ضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها، وأكدت أن حرية الانسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة ١٩٨١ وهي ظروف غير طبيعية، ولم تحم المسيحيين ومن ثم لا يجب حبس حرية الإنسان. 

ومن جانبه رفض حسن البرديسي عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون ، وتعجب من ان يكون هذا المقترح منها. 

بينما قال مصطفى بكري انه يرفض مشروع قانون الدكتورآمنة مؤكدا ان المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وان هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الاذراء ، مشيرا الى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للر سول في طل إلغاء هذه المادة 

كما رفض النائب شرعي صالح ان إلغاء المادة ، متسائلا ماذا نفعل حيال من يقول ان الإنجيل صناعة بشر او يسيئ لأئمة الاسلام.

ومن جانبه قال محمد مدينة ان نفس منطق الالغاء التي ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذي يجعلنا التمسك بنص المادة للآخذ على يد من يتطاول وهذا لا يتنافى مع حرية الرأي ، وفي هذه الأجواء كيف نلغي هذه المادة وهي نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية . 

وقال جمال الشريف ان التحقير من اي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري ، والسؤال كيف كنا نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص ، فالتحقير امر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق 

وطالب بتعديل في في المادة والمقترح فعقب أبوشقة ان ما تقصده يكون تعديل في قانون الاجراءات 

بينما رفض النائب سامي رمضان إلغاء المادة.

وقالت نادية هنري ان تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي ، ولدينا مواد كثيرة عقابيا تجرم من يتعدى على الأديان ، ولابد علينا تشريعا في حالك الانحراف عن التطبيق يتم احداث تعديلات ونسعى جميعا للحفاظ على الأديان 

وانتقدت المادة في تطبيقها وذكرت عدد من الكتاب والمفكرين الذي طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومروا بناصر حامد ابوزيد ونهاية بإسلام البحيري 

واضافت انها تتقدم بمقترح لاعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية ، وطالبت إلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية

وقالت سوزي ناشد كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى اذدراء الأديان وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها ، لأن القاضي من الممكن ان ينحرف في تفسير المادة بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية واعترض ابو شقة على عبارة ينحرف 

بينما قال علاء عبد المنعم ان هذه المادة تذكرني بقانون الطوارئ وهذه المادة لم تمنع احداث للفتنة الطائفية فالنصوص القانونية لبست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة ، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة.