الإفتاء توضح حُكم توزيع قيمة العقيقة نقدًا بدلا من الذبح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوزيع قيمتها نقدًا لا يُجزئ.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «السائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سُنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟»، أن العقيقة هي سُنة مؤكدة، وهي الذبيحة عن المولود.
وأضافت أنها سنةٌ مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين -رضي الله عنهما-؛ منوهة بأنه لا يُجزئ توزيع قيمتها نقدًا.