الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة المأموم للفاتحة في صلاة الجماعة

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه البخاري (الأذان/714).

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أتبع مذهب الإمام الشافعي في قراءة الفاتحة وأريد أن أتبع الحنابلة في ذلك فهل يجوز؟، أن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها أنه يجب على المأموم أن يقرأها خلف الإمام في الصلاة الجهرة، واستدلوا بالحديث السابق

وأشار إلى أن القول الثاني ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، ولا غيرها خلف الإمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءة، والإمام هو من يتحمل القراءة عنه، مستدلين بأدلة منها: قول الله تعالى: «وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون» (الأعراف 204)، قال ابن حجر: "وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي.

وأكد المفتي السابق، أنه لا مانع شرعًا بأن يقلد المصلي أحد المذهبين، لأن كليهما صحيح، وآراء فقهية معتبرة.

جدير بالذكر أن الذين يقولون بوجوب قراءة المأموم للفاتحة، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر: «يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ» والمقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعده، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام.